اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن نظام الأسد، يقوم بمعاقبة عائلات سورية بأكملها، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية ومعارضتهم له، وذلك عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: إن “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض”، مشيرة إلى ضرورة أن “تتوقف حكومة النظام عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.
وأردفت فقيه: “أسوة بأدوات قانونية أخرى، يستخدم النظام المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم”، مستدركة بالقول: “لن تكون سورية آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس”.
وذكرت رايتس ووتش أن هذه القرارات التعسفية شملت أناساً من سكان المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في الآونة الأخيرة منها الغوطة، وحلب، وريف دمشق، مضيفةً بأنها “راجعت وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي اخترعه النظام لمحاكمة كل من ينتقده أو يعارض إجراءاته التعسفية.
وبيّنت رايتس ووتش أن نظام الأسد ينتهك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، من خلال معاقبة الأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المعارضين للنظام، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية.
وأردف تقرير المنظمة أن المرسوم 63 ينتهك ضمانات الإجراءات الواجبة، كما ينتهك المرسوم الحق في الملكية، المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، وذلك عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار.
وشدّدت رايتس ووتش أن على حكومة نظام الأسد أن تقدم أسباباً محددة لإدراج الأشخاص على لائحتها المزعومة، وإلاّ فعليها إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم، مستطردةً أن عليها السماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى “إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم”.
وطالبت المنظمة الحقوقية بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والقوانين والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة، وتضمين ضمانات للإجراءات الواجبة والمحاكمات العادلة، بما فيها محاكمات مفتوحة، والحق بالاستعانة بوكيل قانوني، والحق الكامل في الاستئناف. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري